[32628] 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات.
محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري مثله (1).
[32629] 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وأختين، قال: للام مع الأخوات الثلث إن الله عز وجل قال: فإن كان له اخوة " (1) ولم يقل فإن كان له أخوات.
أقول: ذكر الشيخ وغيره (2): أنه مخصوص بما إذا لم يكن أربعا أو بما إذا كن من الام لا من الأب ولا الأبوين، وجوز حمله على التقية (3) لما تقدم (4).
[32630] 6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أم وأختين، قال:
للأم الثلث لان الله يقول: " فإن كان له اخوة " (1) ولم يقل فإن كان له أخوات.
أقول: تقدم وجهه (2)، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وجود