دفعت النصف الآخر إلى الابنة فقال: أحسنت إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله (2).
[32589] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله بن محرز (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أن فيه: عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
[32590] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال:: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال:
قلت: نعم قال: كان علي (عليه السلام) يعطي المال الأقرب فالأقرب قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
7 - [32591] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن