وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ١١٣
إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشل، أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شئ من السدس، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.
[32608] 8 - وعنه عن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بنت الابن أقرب من ابنة البنت.
أقول: تقدم وجهه (1)، ويحتمل حمل الأقربية على أن سببها أقوى فإنها ترث ميراث أبيها وهو مثل حظ الأنثيين.
[32609] 9 - وباسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن بنت وبنت ابن قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الأقرب قال: قلت: فأيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (1).
أقول: تقدم وجهه (2).
[32610] 10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن بنات الابنة وجد؟ فقال: للجد السدس والباقي لبنات الابنة.

٨ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٣، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٥.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٩ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٤، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٦.
(١) قرب الإسناد: ١٧٣.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٠ - الفقيه ٤: ٢٠٥ / 682.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست