ما (2) ذكرتما أن امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها، الفريضة: للزوج الربع، وما بقي فللبنت.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
[32594] 10 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله لابنته.
[32595] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي قال:
قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): رجل هلك وترك (ابنته وعمه) (1) فقال: المال للابنة قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخا أو قال: ابن أخيه قال: فسكت طويلا ثم قال: المال للابنة.
[32596] 12 - وعنه أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنته وأخاه قال: ادفع إلى الابنة إذا (1) لم تخف من العم (1) شيئا.
[32597] 13 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك ابنته