وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ١٠٨
وأخته لأبيه وأمه فقال: المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ.
[٣٢٥٩٨] ١٤ - وفي (عيون الأخبار) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي، عن أبيه رفعه: أن موسى بن جعفر عليه السلام دخل على الرشيد فسأله عن مسائل - إلى أن قال: - لم فضلتم علينا ونحن من شجرة واحدة (١) ونحن وأنتم واحد (ونحن ولد) (٢) العباس وأنتم ولد أبي طالب وهما عما رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقرابتهما منه سواء؟
فقال أبو الحسن (عليه السلام): نحن أقرب (٣) لان عبد الله وأبا طالب لأب وأم فأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أم أبي طالب، قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد توفى أبو طالب قبله والعباس عمه حي - إلى أن قال: - قال أبو الحسن عليه السلام فآمني، قال: قد امنتك (٤) فقال: إن في قول علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لاحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبنى أمية قالوا: العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال: - إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر، فقال: ما حجتك فيه؟ فقال: قول الله عز وجل:
﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا﴾ (5) وإن عمي العباس لم يهاجر. الحديث.

١٤ - عيون أخبار الرضا ((عليه السلام)) ١: ٨٢ / ٩.
(١) في المصدر زيادة: وبنو عبد المطلب.
(٢) في المصدر: أنا بنو.
(٣) في المصدر زيادة: قال: وكيف ذلك؟ قلت.
(٤) في المصدر زيادة: قبل الكلام.
(٥) الأنفال ٨: 72.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض والمواريث أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، 11
2 باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد 18
3 باب إن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، 20
4 باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم 23
5 باب أن من مات وله وارث مسلم 24
6 باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، 25
7 باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول 30
8 باب أن القاتل عمدا لا يرث من الدية شيئا 31
9 باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث 33
10 باب ان الدية يرثها من يرث المال إلا الاخوة 35
11 باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة 38
12 باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث 39
13 باب أن القاتل بحق يرث المقتول 41
14 باب أن حكم الدية حكم مال الميت، تقضى منها 41
15 باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع 42
16 باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، 43
17 باب أن من ترك وارثا حرا وآخر 45
18 باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة 46
19 باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر 47
20 باب أن الحر إذا مات، وليس له وارث حر، 49
21 باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه 55
22 باب أن من شرط على المكتب ميراثه 56
23 باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط 57
24 باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه، 61
25 أبواب موجبات الإرث باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب، 63
26 باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من 68
27 باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض 69
28 باب أنه يجوز لثقات المؤمنين قسمة 70
29 باب حكم ما لو حضر القسمة أو لو القربى 71
30 باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن 72
31 باب كيفية إلقاء العول، ومن يدخل عليه 76
32 باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام 85
33 أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة 91
34 باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا 93
35 باب ما يحيى به الذكر الأكبر من تركه 97
36 باب أن البيت إذا انفردت ورثت المال كله 100
37 باب أنه لا يرث الاخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة، 103
38 باب أن الأنثى من الأولاد والاخوة وغيرهم 109
39 باب أن الأولاد يقومون مقام أبائهم 110
40 باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد 114
41 باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللام الثلث 115
42 باب أن الاخوة يحجبون الام عن الثلث 116
43 باب أنه لا يحجب الام عما زاد عن السدس 120
44 باب أن الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الأب 122
45 باب أنه يشترط في حجب الاخوة الام 123
46 باب أن الاخوة إذا كانوا مملوكين لم 124
47 باب أن الأخ الكافر لا يحجب الام 124
48 باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة 125
49 باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما 128
50 باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين 131
51 باب أن الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين 134
52 باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة 136
53 أبواب ميراث الإخوة والاجتهاد باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، 145
54 باب أن الأخ إذا انفرد فله مال، فإن شاركه 152
55 باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، 154
56 باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول 157
57 باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام أبائهم 159
58 باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة 164
59 باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب 170
60 باب أن ميراث الإخوة من الام الثلث، 172
61 باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، 176
62 باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين، 178
63 باب أن للزوج والزوجة النصيب الاعلى 180
64 باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد 180
65 باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع 182
66 أبواب ميراث الأعمام والأخوال باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من 185
67 باب أنه إذا اجتمع والأعمام والأخوال فللأعمام 186
68 باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون، 189
69 باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام 190
70 باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم 191
71 أبواب ميراث الأزواج باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، 195
72 باب أن الزوجات إذا كن أربعا، أو دونها 196
73 باب أن الزوجات إذا انفرد فله المال كله 197
74 باب ميراث الزوجة إذا انفردت 201
75 باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم 205
76 باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد 205
77 باب أن الزوج يرث من كل ما تركت 212
78 باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتها 213
79 باب أن من طلق واحدة من أربع، وتزوج 217
80 باب أن من كان له كان ثلاث زوجات وتزوج 218
81 باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما 219
82 باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات 221
83 باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة 222
84 باب أن من طلق في المرض للاضرار 226
85 باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة 229
86 باب عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون 229
87 باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع 231
88 باب أن المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح، 231
89 أبواب ميراث ولاء العتق باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي 233
90 باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث 239
91 باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له 241
92 باب أن ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه، 242
93 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة باب أن ضمان الجريرة يرث مع عدم الأنساب 243
94 باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي 246
95 باب أن من مات ولا وارث له من قرابة، 246
96 باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من 252
97 باب حكم من مات ولا وارث له وارث له إلا أخ من الرضاع 255
98 باب أن الزوجين يرثان مع ضمان الجريرة 256
99 باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر 257
100 أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، 259
101 باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان 262
102 باب أن ابن الملاعنة إذا مات ورثت 264
103 باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه 266
104 باب أنه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء، 270
105 باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل 270
106 باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، 272
107 باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، 274
108 باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب 278
109 باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في 280
110 باب أن الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا 281
111 باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، 281
112 أبواب ميراث الخنثى وما أشبه باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، 283
113 باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره 285
114 باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، 290
115 باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال، 291
116 باب ميراث من له رأسان أو بدنان 295
117 باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك 296
118 باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيا، 302
119 أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم باب يرث كل واحد منهم من الاخر، 307
120 باب أنه إذا كان لاحد الغريقين، أو المهدوم 309
121 باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل 310
122 باب أنه إذا بقي حر ومملوك، فاشتبها حكم 311
123 باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق 314
124 باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من 315
125 أبواب ميراث المجوس باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين 317
126 باب تحريم قذف المجوس 318
127 باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه 319