وأخته لأبيه وأمه فقال: المال للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ.
[٣٢٥٩٨] ١٤ - وفي (عيون الأخبار) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي، عن أبيه رفعه: أن موسى بن جعفر عليه السلام دخل على الرشيد فسأله عن مسائل - إلى أن قال: - لم فضلتم علينا ونحن من شجرة واحدة (١) ونحن وأنتم واحد (ونحن ولد) (٢) العباس وأنتم ولد أبي طالب وهما عما رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقرابتهما منه سواء؟
فقال أبو الحسن (عليه السلام): نحن أقرب (٣) لان عبد الله وأبا طالب لأب وأم فأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أم أبي طالب، قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد توفى أبو طالب قبله والعباس عمه حي - إلى أن قال: - قال أبو الحسن عليه السلام فآمني، قال: قد امنتك (٤) فقال: إن في قول علي بن أبي طالب (عليه السلام): أنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لاحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب إلا أن تيما وعديا وبنى أمية قالوا: العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال: - إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر، فقال: ما حجتك فيه؟ فقال: قول الله عز وجل:
﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا﴾ (5) وإن عمي العباس لم يهاجر. الحديث.