نصيب أبيه، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت، يأخذ نصيب أمه على الكمال. وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والأبوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد على السواء. وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال. وذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.
والجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الأم لا يرثون مع الأبوين. فإن حضر جد أو جدة من قبل الأب مع الأبوين، كان للأبوين المال: للأب سهمان، وللأم سهم واحد، ويؤخذ من نصيب الأب سدس، فيعطى الجد أو الجدة على سبيل الطعمة لا على جهة الميراث. وكذلك إن حضر جد أو جدة من قبل الأم في هذه المسألة، أخذ سدس من ثلث الأم، فأعطي الجد أو الجدة على ما ذكرناه من الطعمة. فإن حضرا في حال لا يستحق فيها كل واحد من الأبوين أكثر من السدس، لم يكن لهما طعمة. وإنما تكون الطعمة إذا زاد حظهما على السدس. ولا طعمة للجد والجدة من قبل الأب، إذا كان أب الميت ميتا، ويكون المال كله للأم. وكذلك لا طعمة لهما إذا كانا من قبل الأم، إلا إذا كانت الأم حية. فإن كانت ميتة، كان المال كله للأب.
وإذا خلفت المرأة زوجها وأبويها، وجدها أو جدتها من