أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى وهلك وترك ابنته فقال: أعط الابنة النصف واترك للموالي النصف، فرجعت فقال أصحابنا: لا والله ما للموالي شئ، فرجعت إليه من قابل فقلت له: أن أصحابنا قالوا: ما (1) للموالي شئ، وإنما اتقاك، فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته (2) فان الله سيؤدي عنك.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (3).
[32592] 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن رجلا مات على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وكان يبيع التمر فأخذ عمه (1) التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك، فأنزل الله عز وجل عليه فأخذ النبي (صلى الله عليه وآله) التمر من العم فدفعه إلى البنات.
[32593] 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا: ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها وقلت له:
جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق، فجرد (1) إليهما كتابا: فهمت