[32586] 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن خراش المقري (1) أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه فقال: المال للابنة.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (2).
[32587] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل مات وترك ابنته وعمه فقال: المال للابنة وليس للعم شئ أو قال: ليس للعم مع الابنة شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (1).
[32588] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس (1) قال: أوصى إلى رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترك ابنة وقال: لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا: اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد الله (عليه السلام) فأخبرته بما قال أصحابنا وأخبرته أني