محمد (عليه السلام) (٤).
ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي هاشم مثله (٥).
[٣٢٥٦٢] ٤ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر علي الرجال وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجال لذلك وذلك قول الله عز وجل: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (١).
ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بالسند الآتي (٢).
[٣٢٥٦٣] ٥ - وباسناده عن حمدان بن الحسين، عن ﴿الحسين بن الوليد﴾ (1)، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق.
ورواه الشيخ باسناده عن حمدان بن الحسين (2)، والذي قبله باسناده عن محمد بن سنان إلا أنه اقتصر على العلة الأولى.