وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار (1) فصوم يوم الجمعة، والخميس، والاثنين وصوم البيض (2)، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان (3)، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشورا كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وأما صوم الاذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (4)، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم ".
وأما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا راهق (5) بالصوم تأديبا وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله