صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا، ولا يؤكل ذاك (1).
3151 - وروى أبو بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة من رباب (3) إلى وأقم والعريض، والنقب (4) من قبل مكة ".
3152 - وفي رواية عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يحرم من