ضيافته ولا ينبغي لضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه " (1).
2130 - وروي " أنها أيام أكل وشرب وبعال " (2).
ومثل التعلق بأستار الكعبة مثل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية فيتعلق بثوبه، ويستخذي له رجاء أن يهب له جرمه (3).
وإنما صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه لان الله عز وجل أباح للمشركين الأشهر الحرم أربعة أشهر إذ يقول: " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " فمن ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر (4).
2131 - وإنما " يكره الاحتباء في المسجد الحرام تعظيما للكعبة " (5).
2132 - وإنما " سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون