فإن باع، فربح طاب له الربح، وإن لم يبع لم يجز له الرد هذا إن أوجب البيع، فإن طالبه البائع بالربح حلف له، لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع، فإن لم يحلف، كان الربح للبائع.
(113) وعنه أنه قال: فيمن اشترى صفقة (1)، وذهب ليأتي بالثمن، فمضت له ثلاثة أيام، ولم يأت به، فلا بيع له إذا جاء يطلب، إلا أن يشاء البائع، وإن جاء قبل مضي ثلاثة أيام بالثمن فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن.
(114) وعنه (ع) أنه سئل عن رجل اشترى سلعة على أن الخيار (2) فيها لغيره، لرجل غائب قد سماه، فأقام الرجل غائبا مدة طويلة، ثم قدم فرد البيع، قال: يستحلف المشترى بالله على الذي اغتل من السلعة، إن كانت لها غلة، وله النفقة التي أنفق، فإن أبى أن يحلف. قيل للذي طلب اليمين: احلف أنت، على ما وصل إليه، وخذه منه، وأعطه ما أنفق، فإن أبى من اليمين، ترك الشئ بحاله، لأنه قد طال ذلك ودرس (3) فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان، فعلى المشترى قيمتها يوم قبضها، وإن كان ذلك في الأيام اليسيرة، فليس بشئ، فالمشترى على شرطه.