على الجبل الذي عن يمين مسجد منى. قيل: فمن لم يجد هذه الصفة؟
قال: يضحي بما يجده.
(666) وعنه (ع) أنه رخص في الاشتراك في الأضحية، لمن لم يجد، بقدر ما يمكنه.
(667) وعنه (ع) أنه قال: لا يجزى من البقر والإبل إلا مسنة.
الثنى فما فوقها، وكذلك من الأزواج الثمانية من الانعام، ما خلا الضأن فإنه يجزى منها الجذع. وذلك لأنه يضرب فيلقح دون غيره من سائر الانعام.
(668) وعن علي (ع) أنه نهى عن الأضحية المكسورة القرن، والعرجاء البين عرجها، والمهزولة البين هزالها، والمقطوعة الاذن أو المصطلمة، ورخص في شق يكون في الاذن إذا كان علامة وسمة، وفي الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف ويستحب السمينة (1).
(669) وعنه (ع) أنه قال: إذا اشترى أحدكم أضحية مسلمة ثم مرضت وماتت قبل يوم النحر، فقد أجزت عنه. وإن أصاب ما يضحى به مكانها ففعل، فهو أفضل.
(670) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن قول الله عز وجل (2):