لا تجده، ونهى النساء أن يكن معطلات (1) من الحلى ولا يتشبهن بالرجال، ولعن من فعل ذلك منهن.
(581) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: لا ينبغي لامرأة أن تعطل نفسها من الحلى، ولو أن تعلق في رقبتها قلادة.
(582) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى المرأة أن تضرب برجليها الأرض ليسمع صوت خلخالها ويعلم ما يخفى (2) من زينتها، يعني (ع) إذا خرجت من بيتها، وكان ذلك منها بحضرة غير ذي محرم منها، وذلك لقول الله عز وجل (3): قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى قوله (4): ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
(583) وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه سئل عن حلي الذهب للنساء قال: لا بأس به، إنما يكره للرجال.
(584) وعن جعفر بن محمد أنه سئل عن الذهب يحلى به الصبيان، قال: إن أبي كان يحلي أولاده ونساءه بالذهب والفضة، ولا بأس أن تحلى السيوف والمصاحف بالذهب والفضة.
(585) وعن رسول الله (صلع) أنه رأى رجلا في أصبعه خاتم من حديد، فقال: هذه حلية أهل النار، اقذفه عنك، أما إني أجد ريح المجوسية، وسمتها فيك، فرماه وتختم بخاتم من الذهب، فقال: أما إن أصبعك في