على (ص) على باب البيت فصلى على رسول الله (صلع) وقدم الناس عشرة عشرة يصلون عليه وينصرفون.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغرب الشمس وحين تطلع وفى كل حين، إنما هو استغفار (1).
وعن علي صلوات الله عليه أنه دعى إلى الصلاة على جنازة فقال: إنا لفاعلون وإنما يصلى عليه عمله (2).
وعنه (ع) أنه قال: إذا صلى على المؤمن أربعون رجلا من المؤمنين فاجتهدوا في الدعاء له، استجيب لهم.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها.
وعنه (ع) أنه سئل عن رجل توفيت امرأته أيصلى عليها؟ قال:
عصبتها أولى بذلك منه.
وعنه (ع) أنه قال: إذا استهل الطفل صلى عليه.
وعنه (ع) أنه قال: صلى رسول الله (صلع) على امرأة ماتت من (3) نفاسها من الزنا، وعلى ولدها، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين.
وعنه (ع) أنه قال: يصلى على ما وجد من الانسان مما يعلم أنه إذا فارقه مات.
وعنه (ع) أنه كان إذا اجتمعت الجنائز صلى عليها معا بصلاة واحدة ويجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة (4).
وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه