دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
وحنوط الرجل والمرأة سواء.
وعنه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط بأسا.
وعنه (ع) أنه قال: لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا ويجمر (1) كفنه والموضع الذي يغسل ويكفن فيه.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره أن يتبع الميت بمجمرة (2) ولكن يجمر الكفن.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن المحرم يموت محرما، قال: يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع (3) بالمحل خلا أنه لا يقرب بطيب.
وعن علي صلوات الله عليه أنه كفن رسول الله (صلع) في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين (4) له، وثوب يمنة (4) وإزار وعمامة.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: نعم الكفن ثلاثة أثواب، قميص غير مزرور ولا مكفوف ولفافة وإزار، وقال: أوصى أبى أن أكفنه في ثلاثة أثواب، أحدها رداء حبرة (6) كان يصلى فيها الجمعة وثوب آخر وقميص.
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بد من إزار وعمامة ولا يعدان في الكفن، والكفن ثلاثة أثواب يستحب ذلك استحبابا وليس فيه شئ موقت.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت، قال: لا تعممه عمة الاعرابي، ولكن خذ العمامة من وسطها

في تأويل الدعائم أنه (ع) لم يكن يرى بتجمير الميت بأسا وهو أن يجمر كفنه والموضع إلى آخره. D gl (1) المجمر بالضم لغة في المجمر بكسر الميم وهو الذي يبخر به الثياب وجمر. T gl. بمجمر D (2) ثوبه إذا دخنه بالمجمر.
. يصنع. S voc يصنع به ما يصنع D omits (3) . صحار بالضم قصبة عمان مما يلي الجبل، من ش. T gl (4) See next footnote. حبرة as for يمنة T gl the same for (5) . حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن. D gl (6)
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست