وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها؟ قال:
لا بأس بذلك وليغسلها من فوق الثوب.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى الفرج.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لما مات علي بن الحسين (ع) قال أبو جعفر: لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حيوتك، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده من تحت الثوب فغسله ودعا أم ولده فأدخلت يدها معه فغسلته، قال أبو عبد الله: وكذلك فعلت أنا به عليه السلام.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة تموت بين الرجال كذلك لا يوجد من يغسلهما، قال: يدفنان بغير غسل.
كأنه رأى (ع) أن الغسل كان واجبا فلما لم يوصل إليه إلا بغير واجب سقط الواجب.
وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال في الشهيد إذا قتل في مكانه: دفن في ثيابه ولم يغسل فإن كان به رمق ونقل عن مكانه فمات غسل وكفن ودفن، قال: وقد دفن رسول الله (صلع) حمزة (ع) في ثيابه التي أصيب فيها وزاده بردا.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لما كان يوم بدر وأصيب من أصيب من المسلمين نزع عنهم رسول الله (صلع) الفراء ودفنهم في ثيابهم وصلى عليهم.
وقال على صلوات الله عليه ينزع عن الشهيد الفرو (1) والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولم يترك عليه معقود إلا يحل (2).
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: الغرق (3) يغسل.
وعن علي (ع) أنه قال: والحرق يغسل يصب عليه الماء، وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): احبسوا الغريق يوما وليلة ثم ادفنوه.
وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال في الرجل تصيبه الصاعقة قال: