لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فإن أراد أن يزوجها غيره فلا بد من أن يستبرئها.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان (1). وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: تستبرأ بخمس وأربعين ليلة.
وعنه وعن أبي جعفر صلوات الله عليه أنهما قالا في الجارية إذا فجرت تستبرأ.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها، فإن ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول الله (صلع) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ميراث له.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من اشترى جارية وهي حائض فله أن يطأها إذا طهرت، وعنه (2) أنه قال في الأختين المملوكتين: ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء، فإن وطئ واحدة منهما، فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، فإن وطئ الثانية، وهما معا في ملكه، حرمت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ ببيع حاجة لا على أنه يخطر في قلبه من الأولى شئ.
وعن محمد بن عبد الله بن الحسن (3) أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج قال: تستبرأ بحيضة.
وعن علي صلوات الله عليه أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج (4) اغتصبوها على نفسها (5)، فقال: لا حد على مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة ثم أعدها على زوجها، ففعل ذلك عمر.