مسجدا وترابها طهورا، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من أصابته جنابة والأرض مبتلة فلينفض لبده ويتيمم بغباره، وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله (ع): لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا، وقالوا صلوات الله عليهم للمتيمم: تجزيه ضربة واحدة يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه ويديه، وقالوا صلوات الله عليهم: لا يجزى التيمم بالجص ولا بالرماد ولا بالنورة، ويتيمم بالصفا النابت في الأرض إذا كان عليه غبار وإن كان مبلولا لم يتيمم به، ولا يتيمم في الحضر إلا من علة، أو يكون رجل أخذه زحام لا يخلص منه وحضرت الصلاة، فإنه يتيمم ويصلى ويعيد تلك الصلاة، وقالوا صلوات الله عليهم في الجنب يمر بالبئر ولا يجد ما يستقى به، وقالوا صلوات الله عليهم من كانت به قروح أو علة يخاف منها على نفسه إن تطهر: يتيمم ويصلى (1) وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن تطهر يتيمم ويصلى، وإن لم يخف ذلك فليتطهر فإن مات فهو شهيد، وقالوا: من لم يكن معه في الماء إلا شئ يسير يخاف إن هو توضأ به أو تطهر مات عطشا يتيمم، ويبقى الماء لنفسه ولا يعين على هلاكها، قال الله عز وجل: (2) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
وقالوا صلوات الله عليه في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع، أو ما يخاف منه التلف والهلاك: يتيمم ويصلى، وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر يجد الماء بثمن غال: عليه أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه ولا يتيمم، لأنه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده، إلا أن يكون في دفعه الثمن فيه ما يخاف على نفسه التلف منه إن عدمه والعطب، فلا يشتريه ويتيمم الصعيد ويصلى، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال:
لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وليس معه ماء ويتيمم ويصلى، وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن مثل هذا؟ فقال: ايت أهلك وتيمم وصل تؤجر، فقال:
يا رسول الله، أتلذذ وأوجر؟ قال: نعم، إذا أتيت الحلال أجرت، كما أنك إذا أتيت الحرام أثمت.