موضوع - يشمل المقام - لأنه بعد قيام البينة يكون ما حكم طبق البينة حكمهم عليهم السلام بحسب الظاهر.
ففيه: انه بعد الفراغ عن أن مطلق الحجة ليس ميزانا للقضاء، بل الميزان في باب القضاء هي البينة والايمان لقوله صلى الله عليه وآله (إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان) (1) وقطعه صلى الله عليه وآله الشركة بالتفصيل بقوله صلى الله عليه وآله (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (2) فالحكم على طبق البينة يكون حكمهم (ع) إن كان قيامها على ما يدعيه المدعي.
وكذلك الحكم على طبق الحلف إن كان صدر الحلف من المنكر فلا بد من احراز المدعي والمنكر، وإلا يكون من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية لنفس العام الذي لم يقل به أحد ولا ينبغي ان يقال به.
الثاني: انه يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور:
وقبل بيان هذه الأمور يجب ان نبين ان حقيقة الدعوى والمخاصمة لا يتحقق الا بأن تكون على نحو يوجب الزام الخصم على تقدير ثبوت ما يدعيه في الواقع أو بالحجة - بالخروج عن عهدة ما ثبت عليه، سواء أكان ذلك الامر الثابت عليه عينا أو دينا أو حقا.
وبعبارة أخرى: تكون الدعوى ملزمة على الخصم أمرا حتى يستحق المطالبة عنه، ولذلك قالوا: لو ادعى انه وهبني الشئ الفلاني - مع اعترافه بعدم قبضه، فمثل هذه الدعوى لا تسمع، لأنها ليست بملزمة على الخصم شيئا، لان انكاره يعد رجوعا وإن كان المدعي صادقا في دعواه.