مخالفا للحجة الفعلية وهي أصالة عدم أدائه في الأول وأصالة عدم رده في الثاني.
وكذلك الامر في الدعوى على ذي اليد بما هو تحت يده فلو قال إن هذا ليس لك أو قال لنفسي يكون منكرا لان قوله موافق للحجة الفعلية أي: كونه ذا اليد.
وأما لو قال بأنك وهبتني أو اشتريت منك أو ادعى الانتقال إليه بناقل آخر بعد اقراره بأنه كان له فيكون مدعيا لأنه أسقط يده عن الاعتبار باقراره الضمني أو الصريح.
الوجه الثاني: هو ان المدعي من لو ترك دعواه ترك، وبيانه ان المدعي عند العرف عبارة عمن يدعي بثبوت دين أو عين أو حق على خصمه. وبعبارة أخرى:
يريد الزامه بأحد الأمور المذكورة والمنكر في مقابله يرد دعواه وينكر كونه ملزما بأحد هذه الأمور فانكاره - في قبال ادعاء المدعي - يكون من قبيل القبول في مقابل الايجاب ورتبته متأخرة عن الدعوى ويكون متفرعا عليها فكونه منكرا متفرع على وجود مدع يدعي شيئا عليه فإذا ترك دعواه فلا مدعى ولا منكر في البين، وهذا هو المراد من قولهم " لو ترك ترك " ومن تعريفهم المدعي بتلك الجملة.
وهذا المعنى للمدعي موافق لما يفهمه العرف من هذه الكلمة لان المدعي عندهم من يريد الزام خصمه بثبوت امر عليه فهو المتعرض لطرفه فلو ترك التعرض ولم يطالب خصمه بشئ لا يتعرض الخصم له من ناحية هذه المخاصمة.
نعم يمكن أن يكون للخصم دعوى آخر عليه فلا يتركه بل يطالبه ولكن من جهة ادعاء آخر من طرف المنكر.
وأما باب التداعي ففي الحقيقة هناك دعويان في إحديهما يكون هذا مدع و الآخر منكر وفي الأخرى بالعكس اي يكون المدعي في الدعوى الأولى منكرا في الأخرى والمنكر فيها مدعيا في هذه الدعوى وفي كل واحدة من الدعويين لو ترك