مدعيا يشك في تأثير البينة في حقه فلا يصح ولا يجوز الحكم له مستندا إلى قيام البينة على ما يدعيه، لعدم احراز ميزانيتها للحكم لمثل هذا الشخص نعم لو طلب منه الخصم أن يحلف فحلف وجب الحكم له مع طلبه من الحاكم للعلم اجمالا بوجود الميزان إما البينة لو كان هو المدعي واقعا، وإما الحلف لو كان هو المنكر بحسب الواقع، والواقع لا يخلو منهما وإلا يلزم ارتفاع النقيضين.
نعم لو انفرد كل واحد منهما بأحد الامرين - أي البينة والحلف - فلا يجوز الحكم له لعدم احراز وجود الميزان في حقه، كما أنه لو اجتمع الاثنان - أي الحلف والبينة - لأي واحد من المتخاصمين في المفروض جاز أو وجب الحكم له للعلم الاجمالي المذكور بوجود الميزان في حقه.
ولكن أنت خبير بأن الشك في كونه مدعيا إذا كان منشأه الشبهة الحكمية - اي الشك في حجية ما هو قوله مخالف له يقينا فبأصالة عدم حجية ذلك المشكوك الحجية يثبت عدم حجيته، فيثبت عدم كونه مدعيا فلا يكون وظيفته البينة قطعا.
وأما إذا كان منشأه الشبهة المصداقية - أي: كانت حجيته معلومة ولكن الشك في مخالفة قوله لذلك المعلوم الحجية فحيث ان أصالة عدم المخالفة لا تجري، لأن عدم المخالفة عدم نعتي ليس له حالة سابقة بناء على ما حققناه في كتابنا (منتهى الأصول) (1) فلا يمكن احراز انه ليس بمدع وان قلنا بأن المدعي موضوع مركب من قول يكون مفاده اثبات أمر على طرفه ومن مخالفة ذلك القول للحجة الفعلية، فيكون الامر في هذه الصورة كما ذكرنا من عدم جواز الحكم بالبينة فقط أو الحلف وحده.
وأما توهم ان عموم " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله " (2) بضميمة عموم حجية البينة بالنسبة إلى كل