نعم ذكر صاحب الجواهر " قده " (1) في وجه التفصيل بين مورد التهمة وبين غيره أي فيما إذا اتهم المدعي المنكر - اخبارا مؤيدا لما ذهب إليه من الإحالة إلى العرف في وجوب السماع، بمعنى: ان العرف هل يرون مثل هذه الدعوى من الدعاوي المقبولة عندهم أم لا يعتنون بها؟
وهذه الأخبار هي خبر حبيب بن بكر قلت لأبي عبد الله (ع) أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال (ع) ان اتهمته فاستحلفه، وان لم تتهمه فليس عليه شئ (2) وأيضا خبره الآخر عنه (ع) لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وان اتهمته احلفته (3) وخبر أبي بصير عنه (ع) أيضا لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك الا ان يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة ويستحلف، لعله يستخرج منه شيئا (4).
ولكن أنت خبير بأن هذه الأخبار مفادها استحلاف المدعى لا المنكر الذي هو محل كلامنا وان شئت قلت: يد القصار والحائك والصائغ يد أمانة، والتلف عندهم لا يوجب الضمان ألا إذا اتهمهم بالاتلاف أو بالتعدي والتفريط في حفظه فله ان يستحلفهم، وهذا المعنى أجنبي عن محل كلامنا الذي هو عبارة: عن احلاف المنكر مع