مخالفا للظاهر.
اللهم إلا أن يقال إن المراد من الظاهر في التعريف هي الحجة الفعلية فيرجع إلى الوجه الأول من وجوه تعريفه.
الوجه الرابع: هو ان المدعي من يريد اثبات أمر على خصمه، سواء أكان ذلك الامر اشتغال ذمة طرفه وخصمه له أو تفريغ ذمة نفسه عما اشتغلت به لخصمه.
فالأول كما إذا ادعى عليه انه مديون بكذا، والثاني كما إذا ادعى أداء ما كان عليه من دين له؟
وأنت خبير بأن هذا التعريف أيضا يرجع إلى بعض المذكورات الوجه الخامس: ان المرجع في فهم هذه اللفظة هو العرف فهو يعين ويشخص ما هو المراد منها.
وفيه: ان هذا الكلام صحيح ولا مناص منه، لان المرجع في باب مفاهيم الألفاظ هو العرف، إذ لم يخترع الشارع طريقا خاصا في باب القاء الأحكام إلى المكلفين، بل طريق الإفادة عنده ما هو الطريق عند العرف في محاوراتهم في مقام الإفادة والاستفادة، فإذا قال (ع) (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1) فلا بد في فهم ألفاظ هذا الحديث من المراجعة إلى العرف، لان الخطابات الشرعية في محاوراته على طريقة العرف وعلى طبق محاوراتهم.
ولكن جميع التعاريف السابقة والوجوه المذكورة كانت بنظر من ذكرها وعرف المدعي بها ما هو المتفاهم العرفي من هذه اللفظة لا انها من جهة اصطلاح جديد من قبل الشارع وانه صلى الله عليه وآله استعمل هذه اللفظة بذلك الاصطلاح.
الوجه السادس: ان المدعي من يكون قوله مخالفا لاحد الامرين: إما الأصل أو