يرجع إلى الاقرار بثبوت ما يدعيه المدعي فليزمه المال أو الحق.
وذلك لان الاقرار باللازم الذي هو الصدق على تقدير الشهادة اقرار بملزومه أعني: ثبوت ما يدعيه المدعي.
ومنها: انه يصدق هذه القضية أي: كلما لم يكن المال ثابتا أو الحق كذلك في ذمة المقر لم يكن الشاهد صادقا على تقدير الشهادة فعكس ما نقيضه كلما كان الشاهد صادقا على تقدير الشهادة كان المال ثابتا في ذمته يكون صادقا، وذلك لما تقرر في المنطق ان الأصل إذا كان صادقا كان العكس أيضا صادقا، والمقدم في عكس النقيض أي: كلما كان الشاهد صادقا على تقدير الشهادة ثابت باقراره فيترتب عليه التالي وهو كان المال ثابتا في ذمته.
ثم إن هاهنا كلام طويل وايرادات ذكرها صاحب الجواهر (قده) في كتاب الاقرار (1) تركنا ذكرها والبحث عنها، لان محل ذكرها والبحث عنها هو كتاب الاقرار.
ومنها: لو قال: نعم بعد قول المدعي ألست مديونا لي بكذا؟ وقع الخلاف في أنه اقرار أم لا بعد الفراغ عن انه لو قال: بلى لا شك في أنه اقرار، وذلك من جهة ان بلى حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد ابطاله.
وان شئت قلت: ان مفادها تصديق المنفي لا النفي بخلاف نعم فإنها تصديق للجملة التي قبلها نفيا كانت أم اثباتا، ولذلك حكى في المغني عن ابن عباس رضي الله عنه - أنه قال: لو قالوا في جواب قوله تعالى: " ألست بربكم " (2) نعم كفروا وذلك من جهة ان نعم تصديق لتمام الجملة، فيصير مفاد نعم العياذ بالله نفي ربوبيته تعالى لهم، ولكن قالوا بلى وأبطلوا النفي وصدقوا ما بعده أي: المنفي أعني