ليس لها أسباب خاصة بل يحصل بكل سبب يكون سببا عند العرف أو بكل ما يدل على التزامه بحصول تلك الغاية، فيكون الشرط مؤثرا وصحيحا.
وقد تمسك شيخنا الأعظم (قده) في هذا القسم لتأثير الشرط وحصول النتيجة بعموم " المؤمنون عند شروطهم " بل بعموم " أوفوا بالعقود "، بناء على كون الشرط جزء للعقد، ولكن بعد تنقيح الموضوع بأصالة عدم مخالفة هذا الشرط مثلا للكتاب كي لا يكون من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية.
وقد عرفت ان هذا الأصل من العدم النعتي الذي لا يجري فيه استصحاب العدم لترتيب آثار ذلك العدم، أي العدم النعتي عليه، لعدم الحالة السابقة للعدم الذي هو نعت، والعدم المحمول - أي: عدم وجود الشرط المخالف أزلا - وإن كان له الحالة السابقة، إذ كل حادث مسبوق بالعدم المحمولي، إلا أنه لا ثر له، لان الأثر يترتب على عدم كون هذا الشرط الموجود المشكوك المخالفة مخالفا لا على عدم وجود الشرط المخالف بمفاد ليس التامة، واثبات الأول - أي: عدم كون الشرط الموجود مخالفا - بالثاني - أي: بعدم وجود الشرط المخالف - مثبت.
والعجب من شيخنا الأعظم (قده) - مع أنه هو الذي أسس تنبيها في تنبيهات الاستصحاب لعدم جريان هذا الأصل أي: أصالة عدم النعتي - قال هاهنا بجريان هذا الأصل (1).
ولذلك وجه شيخنا الأستاذ (قده) كلامه بأن مراده ان التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم "، وكذلك " أوفوا بالعقود " (2) ليس من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية كي يحتاج إلى الأصل المنقح للموضوع.
وحاصل ما أفاده في المقام - باختصار وتوضيح منا - هو ان عدم حصول