الايجادات حنث ولا يصدق عليها صرف الوجود الذي تركه متعلق نذره.
وأيضا على هذا الأساس قلنا إن النواهي على قسمين:
أحدهما: أن يكون متعلق النهي هي الطبيعة السارية فيكون النهي انحلاليا ينحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد الافراد ولكل قضية من تلك القضايا إطاعة مستقلة وعصيان مستقل مثل لا تشرب الخمر وأغلب النواهي بل جميعها - إلا ما شذ وندر - من هذا القبيل.
ولا فرق في كون أغلب النواهي انحلاليا بين أن يكون لمتعلقاتها التي هي أفعال المكلفين مساس وتعلق بالموضوع الخارجي مثل لا تشرب الخمر ولا تغتب المؤمن وبين ان لا يكون لها ذلك مثل لا تكذب.
ثانيهما: أن يكون متعلقه صرف الوجود كقوله لا تشرب ماء الدجلة بناء على أن يكون الأثر المبغوض لصرف وجوده وهذا الذي ذكرنا من كون موضوع وجوب الكفارة في وطئ الحائض صرف الوجود من طبيعة وطئها إنما هو كان في مقام امكان أن يكون كذلك في عالم الثبوت فلا ينافي في مقام الاثبات استظهار ان الموضوع للكفارة هي الطبيعة السارية لوطئ الحائض.
فما رواه في الاستبصار باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال " من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به " (1) فإنه ظاهر في الانحلال وان وجود طبيعة وطئ الحائض - اي وجود كان - سواء كان الأول أو غيره - سبب لوجوب الكفارة وما في فقه مولانا الرضا عليه السلام أوضح وأصرح في أن الطبيعة في ضمن اي وجود منها كانت تكون سببا للكفارة وهو قوله (ع): " ومتى جامعتها وهي حائض فعليك