ثم لا يخفى ان الشرائط الضمنية التي يوجب تخلفها الخيار كلها مما تعلق القصد بها، فلا يتوهم أحد حصولها بدون القصد، مثلا من جملة الشرائط الضمنية التي يوجب تخلفها الخيار هو تساوي الثمن والمثمن بحسب القيمة السوقية الا فيما إذا كان التفاوت بمقدار يتسامح العرف فيها ولا يكون فاحشا.
ولا شك في أن البايع والمشتري إنما يقدمان على المعاملة الكذائية باعتقاد ان في هذه المعاملة لا يرد خسارة على كل واحد منهما، ولذلك لو علم البايع بان المبيع يساوي أكثر من الثمن المذكور في المعاملة بمقدار لا يتسامح فيه يترك المعاملة الا أن يكون له غرض اخر وهو خارج عن المفروض.
وكذلك المشتري لو علم بان المبيع لا يساوي لهذا الثمن يترك المعاملة ولا يشتري، فالمتعاملان قصدهما المعاملة بين المالين المتساويين من حيث المالية والقيمة السوقية، وإنما المبادلة تكون لأغراض أخر من احتياج المشتري إلى المبيع لقضاء إحدى حوائجه من المأكل والملبس والمسكن وغير ذلك، والبايع لتحصيل النفع بالنسبة إلى شرائه الأول وامرار كسبه، والا ليس غرضهما من هذه المعاملة ان يخدع كل واحد منهما طرفه الآخر.
فهذا الذي نسميه بالشرط الضمني الذي هو عبارة: عن تساوي العوضين من حيث القيمة السوقية يكون مقصودا لهما من أول الأمر، والا فكيف يمكن ان يقع في باب المعاملات من العقود والايقاعات من دون قصد المنشئ وارادته ورغما عليه.
وأما مسألة كون ضمان المبيع على البايع قبل قبض المشتري وعلى من ليس له الخيار في زمن خيار الآخر فان قلنا بأنه تعبدي - ومن جهة الروايات الواردة في هاتين المسألتين - فأجنبي عن هذه القاعدة ولا اشكال في البين أصلا، وان قلنا: إن الضمان في كلا الموردين يكون من باب اقتضاء القاعدة، فربما