أولا ثم أورد النصوص، كما لحظنا - في مثل هذه الحالة تفتقد الفاعلية لأمثلة هذا التقديم.
المهم، أن تعامل المؤلف مع " الأصل " يقترن حينا بما هو غير ضروري، وحينا آخر يقترن بما هو مسوغ منهجيا، كما هو الأمر بالنسبة إلى عدم حجية النص لديه، كما لو كان الخبر ضعيفا أو كان حيال خبرين متعارضين حيث يسقطهما ويتمسك ب " الأصل " ويمكن الاستشهاد في الحالة الأولى " وهي: سقوط الخبر لضعفه " بممارسته (11).
تعدد الأدلة:
من الظواهر الملحوظة في ممارسات المؤلف، هي اللجوء إلى أكثر من دليل واحد في تحريره للمسألة المبحوث عنها. طبيعيا، ثمة مواقف تفرض تعدد الأدلة: مثل الكتاب ثم النصوص الحديثية مضافا إلى فعل المعصوم " ع " وتقريره، حيث أن حشدها جميعا يعمق من القناعة بصحة الاستدلال، فمثلا في تدليله على عدم انفعال الماء الجاري بالنجاسة كان من الممكن أن يكتفي بدليل من السنة هو قوله " ع " (لا بأس بأن يبول في الماء الجاري) إلا أنه أورد ثلاثة أدلة أخرى رئيسة وثانوية هي: (ولأن الجاري قاهر للنجاسة. ولأن الأصل الطاهرة، فتستصحب. ولأنه إجماع) حيث أورد دليلا رئيسا هو " الإجماع " ثم أورد دليلا ثانويا هو " الأصل " كما أورد دليلا استقرائيا مستخلصا من نصوص أخرى هو: كونه قاهر. مع أن واحد منها كاف في التدليل. لكن كما قلنا - يظل تعدد مثل هذه الأدلة له ما يسوغه في عملية الإقناع.
كما أن منهج المقارنة يفرض تنوع الأدلة حسب المعايير التي ينبغي الركون إليها بالنسبة لأطراف المقارنة، سواء أكانوا من العامة أو الخاصة، ما دام الفقهاء داخل المذهب الواحد