الثالث: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليه، فالأصل الصحة. ولو علم سبقها على الطهارة وشك في بلوغ الكرية أعاد، لأن الأصل عدمها. ولو شك في نجاسة الواقع أو في كون الحيوان الميت من ذوات الأنفس، بني على الطهارة.
الرابع: لو أخبر العدل بنجاسة إنائه أو الفاسق بطهارته، فالوجه القبول، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه، فالأقرب القبول أيضا. ولو سقط عليه من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه، لأصالة الطهارة.
مسألة: المشهور عند أصحابنا: تنجيس البئر بملاقاة النجاسة (1). وهو أحد قولي الشيخ (2). وقال في التهذيب: لا يغسل الثوب ولا تعاد الطهارة ما لم يتغير بالنجاسة، لكن لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (3).
وذهب الجمهور إلى التنجيس أيضا مع قلة الماء أو تغيره (4)، والحق أنها لا تنجس بمجرد الملاقاة. وقد أجمع العلماء كافة على نجاستها بالتغير بالنجاسة.
احتج القائلون بالتنجيس بوجوه:
الأول: النص، وهوما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن بزيع (5)، قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من العذرة (6) كالبعرة أو نحوها ما