فهو ضعيف جدا.
ورواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن العظاية يقع في اللبن؟
قال: (يحرم اللبن) وقال: (إن فيها السم) (1) ضعيفة أيضا، فإن رواتها الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، وهؤلاء فطحية.
وأيضا: فإن فيه إشارة إلى أن التحريم إنما كان لأجل السم، وذلك ليس مما نحن فيه، فإنه غير دال على التنجيس.
وأيضا: فإن الرواية قد اشتملت على قوله: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: (كل ما ليس له دم، فلا بأس).
السادس: يجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها، وبالعكس ما لم يكن هناك نجاسة عينية. وهو قول أكثر أهل العلم (2).
وقال أحمد: يكره إذا خلت بالمرأة وعنه رواية أخرى أنه لا يجوز (3).
وحكى ابن المنذر عن إسحاق الكراهة (4).
وكذا حكى عن الحسن وابن المسيب (5)، وكان ابن عمر لا يكره فضل وضوئها إلا أن تكون جنبا أو حائضا، قال:
فإذا خلت به فلا تقربه (6).
لنا: ما تقدم من الأحاديث الدالة على جواز استعمال سؤر الحائض (7)، وما رواه