أعمالهم " (1) شرط في الإحباط الموت، وأما حديث ابن عباس فليس بحجة.
أما أولا: فلأنه لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وآله، بل قاله برأيه.
وأما ثانيا: فلأن تسميته حدثا لا يوجب كونه ناقضا، فإن كان متجدد حادث، والاشتراك في الاسم لا يوجب الشركة في الحكم المعلق على أحد المسميين.
وكلام زفر ضعيف لوقوع الفرق بين المقارنة والتقدم، لعدم فقدان شرط التيمم في الأول وهو مقارنة النية، والنقض بالطهارة المائية.
السابع: إنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف، غير ناقض. وهو إجماع علماء الأمصار سواء كان في الصلاة أو خارجا عنها.
لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء) (2) وما رووه، عنه صلى الله عليه وآله قال: (من حلف باللات، فليقل: لا إله إلا الله) (3) ولم يأمر في ذلك بالوضوء.
ومن طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن ميسرة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنشاد الشعر، هل ينقض الوضوء، قال: (لا) (4) ولا يعارض هذا برواية سماعة، قال: سألته عن نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرجل صاحبه، أو الكذب؟ فقال: (نعم، إلا أن يكون شعرا يصدق فيه، أو يكون يسيرا من شعر: الأبيات الثلاثة والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء) (5) لوجوه:
أحدها: إن سماعة لم يسنده عن إمام، بل قال: سألته، ويحتمل أن يكون المراد بعض الفقهاء.