الأول: في موجباته مسألة (1): الحدث الناقض للطهارة، إما أن يوجب طهارة الصغرى لا غير، وهو خمسة أشياء خروج البول، والغائط، والريح، والنوم الغالب على الحاستين السمع والبصر، وكلما أزال العقل من إغماء وجنون (2) وسكر وشبهه.
وإما أن يوجب الكبرى لا غير، وهو الجنابة خاصة.
وإما أن يوجبهما معا وهو الحيض، والنفاس، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل.
وإما أن يوجب الوضوء خاصة، في حال والأمرين في حالة أخرى وهو الاستحاضة.
مسألة: لا نعرف خلافا بين أهل العلم في أن خروج البول والغائط والريح من المعتاد ناقض للطهارة وموجب للوضوء، ويدل عليه قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (3).
وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: (ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تسمع الصوت) (4).
وما رواه في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها) (5).