بالوضوء عن الغسل.
الثاني: لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه إجماعا لأنه مما أنعم به.
وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره أما لو انفتح مخرج آخر والمعتاد على حاله، فإن صار معتادا، فالأقرب مساواته له في الحكم، وإن كان نادرا، فالوجه أنه لا ينقض.
ولو خرج الريح من الذكر لم ينقض، لأنه غير معتاد، ولأن ما خرج منه لا يسمى ضرطة ولا فسوة، ولأنه لا منفذ له إلى الجوف.
أما المرأة: فالأقرب أن ما يخرج من قبلها من الريح كذلك، وإن كان لها منفذ إلى الجوف بناءا على المعتاد.
وأما ما يخرج من الفم كالجشاء، فلا ينقض إجماعا، ولو خرج البول من الأقلف حتى صار في قلفته نقض.
الثالث: ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط والريح والمني.
والدماء الثلاثة لا تنقض الطهارة سواء كان طاهرا كالدود أو نجسا كالدم، وهكذا لو استدخل دواءا كالحقنة وغيرها، إلا أن يستصحب شيئا من النواقض، فيكون الحكم له. ووافق مالك أصحابنا في الدود والحصى والدم (1).
وقال الشافعي (2)، وأبو حنيفة، وأصحابه (3)، والثوري والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: إن جميع ذلك ناقض (4).
لنا: ما ذكرنا من الروايات، وأيضا: ما رواه الشيخ، عن محمد بن يعقوب، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الرجل يخرج منه مثل حب القرع، قال:
(ليس عليه وضوء) قال محمد بن يعقوب: وروي (إذا كانت متلطخة