وعند أبي يوسف إنما يصير مستعملا بأحد أمرين إما بنية التقرب أو بإسقاط الفرض.
وعند محمد: بنية التقرب لا غير (1).
وتظهر الفائدة في الجنب المرتمس في البئر لطلب الدلو، فعلى هذه الرواية، عن أبي يوسف: الماء بحاله والرجل بحاله (2). وقد ذكرنا عنه أولا أن الماء نجس والرجل جنب (3). وروى الكرخي عنه قولا ثالثا، وهو أن الماء نجس والرجل طاهر.
ولو أن الطاهر انغمس في البئر لطلب الدلو لم يصر مستعملا اتفاقا.
قال محمد: ولو أدخل رأسه أو خفه في إناء فيه ماء للمسح، لا يجوز (4) عن المسح ويصير مستعملا، ويخرج رأسه وخفه من الماء المستعمل، لأنه قصد التقرب.
وقال أبو يوسف: يجوز (5) المسح ولا يصير الماء مستعملا، لأن المسح هو الإصابة دون الإسالة، والتقرب وسقوط الفرض إنما يقع بالإصابة لا بالإسالة، واتفقا على أنه لو لم يقصد المسح فإنه يجوز (6) عن المسح ولا يصير الماء مستعملا، لأن قصد التقرب لم يوجد وعند أبي يوسف وإن سقط الفرض عن ذمته، لكنه أسقط الفرض بالإصابة لا بالإسالة (7).
السادس: لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة، جاز أما على ما اخترنا نحن فظاهر، وأما على قول الحنفية فكذلك، لأنه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن، وفي اشتراط استقراره في المكان خلاف عندهم (8).
وأما في الوضوء، فقالوا: لا يجوز صرف البلل الذي في اليمنى إلى اللمعة التي في اليسرى، لأن البدن في الجنابة كالعضو الواحد فافترقا (9)، وليس للشيخ فيه نص، والذي