بالمسح، فلم يجب إزالتها كيسير الدم.
والجواب عن الأول: إن نفي الحرج عائد إلى الوتر إذ هو المأمور به في الخبر، ونحن نقول به.
وعن الثاني: إن الاجتزاء بالمسح لمشقة الغسل، لكثرة تكرره في محل الاستنجاء.
فروع:
الأول: إذا تعدى المخرج تعين الماء. وهو أحد قولي الشافعي وإسحاق، والقول الثاني للشافعي أنه: إذا تعدى إلى باطن الأليتين ولم يتجاوز إلى ظاهرهما فإنه يجزيه الحجارة، فإن تجاوز ذلك وظهر على الأليتين وجب الماء عنده قولا واحدا (1)، وأما البول فإذا انتشر على ما أقبل على الثقب أجزأه الاستنجاء، وإن انتشر حتى تجاوز ذلك وجب الماء فيما جاوزه (2).
وذكر صاحب الفتاوي اختلاف الحنفية فيما إذا أصاب موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدرهم، فاستنجى بثلاثة أحجار، ولم يغسله فقال بعضهم بالطهارة ونفاه آخرون، ولو كانت النجاسة في سائر الموضع أكثر من قدر الدرهم لم يجز إلا الغسل.
لنا: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، أنه قال: (إنكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا، فاتبعوا الماء والأحجار) (3) ولأن المتعين لإزالة النجاسة إنما هو الماء، والاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة الحاصلة من تكرر (4) الغسل مع تكرار (5).
النجاسة، أما ما لا يتكرر فيه حصول النجاسة فلا يجزي فيه إلا الغسل كالساق والفخذ.
ومن طريق الخاصة: ما رواه مسعدة بن زياد من أمر النبي صلى الله عليه وآله لنسائه، بأن يأمرن النساء بالاستنجاء بالماء، وقد تقدم (6).
وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام: (وإن خرج من مقعدته شئ)