يندفع الاستدلال.
فرع: المضاف إن اعتصر من الجسم كماء الورد أو خالطه فغير اسمه كالمرق أو طبخ فيه كماء الباقلاء المغلي، لم يجز الوضوء ولا الغسل به، في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي ليلى والأصم (1)، في المياه المعتصرة إنها طهور يرفع بها الحدث ويزال بها الخبث (2) وللشافعية وجه في ماء الباقلاء المغلي (3).
إلى النبيذ، فإنا قد بينا الخلاف فيه (4).
مسألة (5): للأصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان، أقواهما: المنع (6). وبه قال مالك (7)، والشافعي (8)، ومحمد بن الحسن، وزفر (9)، خلافا لأبي حنيفة (10)، وعن أحمد روايتان كالقولين (11).