لم يزل حكم التنجس.
الخامس: لو وافقت النجاسة الماء في صفاته، فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن كان (1) يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا، ويحتمل عدم التنجيس لانتفاء المقتضي وهو التغير.
السادس: لو تغير بعض الزائد على الكر، فإن كان الباقي كرا فصاعدا، اختص المتغير بالتنجيس (2)، وإلا نجس الجميع.
وقال بعض الشافعية: الجميع نجس وإن كثر وتباعدت أقطاره، لأن المتغير نجس، فينجس ما يلاقيه، ثم ينجس ملاقي ملاقيه، وهكذا (3). وهو غلط، لأن الباقي الكر لا ينجس بالملاقاة.
السابع: لو اغترف من كر فيه نجاسة عينية متميزة، كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، ولو كانت غير متميزة، كان الباقي طاهرا، وعلى التقدير الأول، لو دخلت النجاسة في الآنية كان باطنها وما فيه نجسين، والماء وظاهر الآنية طاهرين إن دخلت النجاسة (4) مع أول جزء من الماء، وإن دخلت آخرا فالجميع نجس، ولو لم تدخل النجاسة في الآنية، فالماء الذي فيها وباطنها طاهران، وظاهرها وباقي الماء نجسان إن جعلت الآنية تحت الماء، وإلا فالجميع نجس، لأن الماء يدخل الآنية شيئا فشيئا والذي يدخل فيها آخرا نجس، فيصير ما في الإناء نجسا.
الثامن: قال داود (5): إذا بال الرجل في الماء الراكد ولم يتغير، لم ينجس ولم يجز أن