وقولوا هكذا السنة) (1) وأمره عليه السلام بالمسح بالماء للاستحباب من حيث أن فيه إزالة وسخ إن كان.
التاسع: ما يخرج من البدن من دم، أو قيح، أو نخامة، أو رطوبة، أو صديد، لا ينقض الطهارة كيف خرج كثر أو قل، إلا الدماء الثلاثة.
وقال أبو حنيفة: الدم، والقيح، والصديد، إذا خرج عن رأس الجرح وسال نقض الطهارة، وإن لم يسل لم ينقض، قال: ولو خرج من رأس الجرح فمسحه ثم خرج فمسحه، وهكذا، نظر إن كان بحال لو تركه سال، نقض، وإلا فلا، ولو أبطل رباط الجراح نقض إن نفذ (2) البلل إلى الخارج وإلا فلا، ولو كان الرباط ذا طاقين فنفذ (3) إلى البعض نقض، ولو نزل الدم إلى قصبة الأنف وأنفه مشدود (4) نقض، لأن كان داخل الأنف يقبل التطهير، ولو نزل البول إلى قصبة الذكر، لم ينقض (5).
وقال زفر: ينقض سواء سال أو لم يسل (6).
وقال الشافعي: الخارج من غير القبل والدبر كالدم والبصاق وغير ذلك لا ينقض مطلقا (7) كما قلناه. وهو مذهب مالك (8)، وبه قال عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبو هريرة، وعائشة، وجابر بن عبد الله، ومن التابعين: