الماء لا يصير مستعملا، ولو نوى غسل يده، صار مستعملا.
الثالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به إجماعا منا، لإطلاقه، والمنع من رفع الحدث به عند بعض الأصحاب (1)، لا يوجب المنع من إزالة النجاسة، لأنهم إنما قالوه ثم لعلة لم توجد في إزالة الخبث، فإن صحت تلك العلة ظهر الفرق وبطل الإلحاق، وإلا حكموا بالتساوي في البابين كما قلناه نحن.
الرابع: إذا بلغ المستعمل في الكبرى كرا، قال الشيخ في المبسوط: زال عنه حكم المنع (2)، وتردد في الخلاف (3). والذي أختاره تفريعا على القول بالمنع، زوال المنع هاهنا، لأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي، وما ذلك إلا لقوته، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الذي لو كان نجاسة لكانت تقديرية، ولأنه لو اغتسل في كر لما [انفعل] (4) فكذا المجتمع.
لا يقال: يرد ذلك في النجاسة العينية.
لأنا نقول هناك إنما حكمنا بعدم الزوال، لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع فيه.
الخامس: المستعمل في الأغسال المندوبة، أو في غسل الثوب أو الآنية الطاهرين ليس بمستعمل، لأن الاستعمال لم يسلبه الإطلاق، فيجب بقاؤه على التطهير للآية (5).
وقالت الحنفية: كل مستعمل في غسل بني آدم على وجه القربة فهو مستعمل، وما لا فلا.
فلو غسل يده للطعام أو من الطعام صار مستعملا، بخلاف ما لو غسل لإزالة الوسخ أو لإزالة العجين من يده (6)، ولو توضأ أو اغتسل للتبرد، قال الطحاوي: يصير مستعملا (7).