ولا يعارض بما رواه الشيخ، عن الصفار (1)، عن محمد بن عيسى (2)، قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: (نعم) (3)، لأن محمد بن عيسى لم يسنده إلى إمام، فلعله عول فتوى من لا يوثق به، وأيضا فإنه نقل بالكتابة لا المشافهة، وأيضا: يحتمل أن يكون المجيب، فهم أن الخارج بول فأوجب منه الوضوء، وأيضا: يحتمل أن يكون أراد الاستحباب. كذا ذكره الشيخ (4)، وهو بعيد، لأنه أجاب ب (نعم) عقيب هل يجب الوضوء.
الثاني: لو لم يستبرئ وتوضأ وصلى صحت تلك الصلاة، لأن الظاهر انقطاعه، وقد قيل: إن الماء يقطع البول.
ولو رأى حينئذ بللا قبل الصلاة أعاد الطهارة لغلبة الظن بكونه من بقايا البول المحتقن في الذكر، فتكون الطهارة مشكوكة، ولو رأى البلل بعد الصلاة لم يعد صلاته لحصولها على الوجه المشروع فكانت مجزية ويعيد الوضوء لحصول الحدث ويغسل الموضع.
الثالث: الرجل والمرأة في ذلك سواء. وكذا البكر والثيب، لأن مخرج البول غير موضع (5) والبكارة والثيوبة.
مسألة: مذهب علمائنا أن البول لا يجزي فيه إلا الماء. وخالف فيه الجمهور فإن أبا حنيفة لم يجب الاستنجاء منه ولا من الغائط بالماء ولا بغيره (6). وهو أحد الروايتين عن