لكن نمنع بقاء نجاسة المشرك بعد موته، وإنما يحصل له نجاسة الموت مغايرة لنجاسة حال حياته.
وبيانه أن النجاسة حكم شرعي يتبع مورد النص، لتساوي الجواهر في الجسمية، فالمشرك إنما لحقه حكم التنجيس باعتبار كفره وقد انتفى بموته، فينتفي الحكم التابع له ويلحقه حكم آخر شرعي تابع للموت، والحكمان متغايران.
الرابع: ما يوجب نزح خمسين، وهو: الدم الكثير، والعذرة الرطبة.
أما الدم، فقال الشيخ في النهاية: الكثير خمسون، وكذا في المبسوط (1). وقال المفيد:
في الكثير عشر (2). وقال ابن بابويه: في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين (3). وقال علم الهدى في المصباح: في الدم ما بين الدلو الواحدة إلى العشرين (4).
وأما القليل، فقال ابن بابويه: ينزح له دلاء يسيرة (5) وقال المفيد: خمس دلاء (6).
وقال في النهاية والمبسوط (7): عشر. والأقوى ما ذكره ابن بابويه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت (ووقعت) (8) في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: (ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا بأس) قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: (ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها) وسألته عن