لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ثلاث يخرجن من الإحليل وهن: المني فمنه الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف) (1) فهذا يدل على وجوب الوضوء من الودي.
لأنا نقول: يحمل على ما إذا لم يكن استبرأ من البول، فإنه لا ينفك عن ممازجة أجزاء من البوال، ويدل عليه: التعليل الذي ذكره عليه السلام.
لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين (2)، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال: (المذي منه الوضوء) (3) فهذا يدل على إيجاب الوضوء من المذي مطلقا، ولا يمكن تأويله بما ذكرتم أولا.
لأنا نقول: المراد منه، التعجب جمعا بين الأدلة، هذا تأويل الشيخ في التهذيب، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا.
مسألة: قال علماؤنا: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء، سواء كان قائما أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا، في حال الصلاة أو في غيرها. وهو مذهب المزني (4)، وإسحاق، وأبي عبيد (5).