وفائدة الخلاف تظهر في موضعين:
أحدهما: إذا توضأت بعد الفجر ثم طلعت الشمس، انتقض عندنا وعند الثلاثة (1)، وقال زفر: لا ينتقض لعدم دخول الوقت، لأن ذلك الوقت مهمل إلى الزوال (2).
الثاني: إذا توضأت بعد طلول الشمس، انتقض وضوؤها بالزوال عندنا، وعند أبي يوسف وزفر، خلافا لأبي حنيفة ومحمد (3)، وفي غير هذين لا فائدة، فإنه لا يخرج وقت إلا بدخول آخر، فتنتقض الطهارة على المذاهب الثلاثة.
مسألة: لا يوجب الوضوء وحده شئ سوى ما ذكرناه، لما تقدم من الأحاديث الدالة على الحصر، وقد ذكر المخالفون أشياء توجب الوضوء.
الأول: مس القبل والدبر سواء كان له أو لغيره، امرأة أو رجلا، بشهوة أو بغيرها، باطنا أو ظاهرا، لا يوجب الوضوء. وهو مذهب الشيخين (4) والسيد المرتضى (5) وأتباعهم (6).
وقال ابن بابويه: من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره، انتقض وضوؤه (7).
وقال ابن الجنيد: من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه، ومن مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة يطهر إذا كان محرما، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل (8).
وما اخترناه مذهب ابن عباس، وعطاء وطاوس، والثوري (9)، ونقله الجمهور