الاكتفاء بالكر، والتراوح وإن زاد على الكر، لكن لا دلالة في هذه الرواية على أنه يقوم مقام نزح الجميع. والأقرب أن يقال: إنه بالتراوح يغلب على الظن زوال ما كان في البئر، فيصار إليه.
الثاني إن أوجبنا الرجال لم يجز النساء ولا الصبيان، ويشكل لو ساوت قوتهم قوة الرجال، وإن عملنا بالحديث المتناول للقوم (1) أجزأ النساء والصبيان.
الثالث: لا بد من نزح اثنين اثنين تبعا للرواية، ولا يكفي الآحاد وإن قصر زمان التراوح.
الرابع: لو نزح اثنان وامتد نزحهما إلى الليل، ففي الإجزاء نظر أقر به ذلك إن علم مساواته لتراوح الأربعة.
الخامس: البعير اسم جنس للصغير والكبير، والذكر والأنثى، كالإنسان.
النوع الثاني: ما يوجب نزح كر، وهو: موت الحمار، والبغل، والفرس، والبقر وأشباهها.
أما الحمار، فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا (2) مستدلين برواية عمرو بن سعيد، عن الباقر عليه السلام، وهي ضعيفة من حيث السند، ومن حيث التسوية بين الحمار والجمل، إلا أن أصحابنا عملوا فيها بالحمار، والتسوية سقطت باعتبار حصول المعارض، فلا يلزم نفي الحكم عما فقد عنه المعارض.
وأما البقرة والفرس فقد قال الشيخ والسيد المرتضى والمفيد بمساواتهما للحمار في الكر (3)، ولم نقف في ذلك على حديث، إلا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة،