منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٦٨
الرابع: إنما لا يقبل النجاسة الكثير من محض الماء، فلو كوثر (1) النجس القليل بماء ورد، لم يطهر، ولو كمل الطاهر بماء ورد كرا ثم وقعت فيه نجاسة، فالأقرب عدم التأثير إن بقي الإطلاق خلافا للشافعي (2).
الخامس: لو نجس القليل وزيد عليه ماء يقهره ولم يبلغ حد الكثرة لم يزل حكم التنجيس. خلافا للشافعية (3) في أحد الوجهين، لكن شرطوا طهارة الوارد، ووروده على النجس، وأن يزيد الوارد على الأول، وأن لا يكون فيه نجاسة جامدة.
السادس: لا يطهر غير الماء من المائعات. خلافا للحنابلة (4) حيث جوزوا تطهير الدهن بأن يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا. وهو باطل لعدم العلم بالوصول.
مسألة: قد ذكرنا أن الأقوى عندنا عدم تنجيس البئر بالملاقاة (5)، فالنزح الوارد عن الأئمة عليهم السلام إنما كان تعبدا (6)، والقائلون بالتنجيس جعلوه طريقا إلى التطهير.
إذا عرفت هذا، فنقول: الواقع في البئر على أنواع:
الأول: ما يوجب نزح الجميع، وهو موت البعير أو الثور فيها، ووقوع الخمر، وكل مسكر، والفقاع، والمني ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لما رواه الحلبي (7) في

(١) " ح " " خ " " ق ": كثر.
(٢) المهذب للشيرازي ١: ٤، الأم ١: ٧، المجموع ١: ١٣٧، (٣) المهذب للشيرازي ١: ٧، المجموع ١: ١٣٦، مغني المحتاج ١: ٢٣، السراج الوهاج: ٩.
(٤) المغني ١: ٦٥، الإنصاف ١: ٣٢١.
(٥) راجع ص ٥٦.
(٦) أنظر: الوسائل ١: ١٣١ الباب ١٥ - ٢٢ من أبواب الماء المطلق.
(٧) عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي مولى بني تيم اللات بن ثعلبة أبو علي، كوفي، يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب، فغلب عليهم النسبة إلى حلب. وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، وروى جدهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهما السلام وكانوا جميعهم ثقات. وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم، صنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على الصادق (ع) وصححه واستحسنه. وقال عند قراءته: (ليس لهؤلاء في الفقه مثله). وهو أول كتاب صنفه الشيعة، عده الشيخ من أصحاب الصادق (ع). رجال النجاشي: ٢٣٠ ، رجال الطوسي: ٢٣٩، الفهرست: ١٠٦، جامع الرواة ١: ٥٢٩، تنقيح المقال 2: 240.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست