ولأن المراد إزالة عين النجاسة، ولما كان ذلك إنما يحصل غالبا باستعمال الثلاثة لا، جرم، قدره الشارع بها لمقارنتها الإزالة غالبا لا لإجزائها وإن لم يحصل النقاء.
الثاني: في إجزاء الحجر ذي الشعب الثلاث خلاف، قال في المبسوط: يجزي عند بعض أصحابنا، قال: والأحوط اعتبار العدد (1). ومنع داود (2)، والأقوى عندي الجواز، وهو أحد قولي الشافعي (3) وإسحاق وأبي ثور (4)، وإحدى الروايتين عن أحمد (5).
احتج الشيخ بالأحاديث الدالة على استعمال ثلاثة أحجار (6).
ولنا: إنه استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرط الاستجمار فأجزأه كما لو تعدد حسا، ولأنه لو فصله لجاز استعماله إجماعا، ولا فرق بينهما إلا الفصل، ولا أثر له في التطهير، ولأنه لو استجمر به ثلاثة لحصل (7) لكل واحد منهم مسحة وقام مقام ثلاثة أحجار، فكذلك في الواحد، ولأن الواجب التطهير، وهو إنما يحصل بعدد المسحات دون بالأحجار، ولهذا لو مسح بحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزأه، واحتجاجهم بالأحاديث ضعيف، لأنها دالة على تكرر (8) المسحات بالحجر دون غير الأحجار، كما يقال: ضربته ثلاثة أسواط، أي:
ثلاث ضربات بسوط، لأن معناه معقول والمراد معلوم، ولهذا لم نقتصر على لفظة الأحجار بل جوزنا استعمال الخشب والخرق (9) وغيرهما.
لا يقال: يشترط الطهارة في الأحجار وهي غير حاصلة.
لأنا نقول: المشترط إنما هو الطهارة في محل الاستعمال، ولهذا لو تنجس جانبه بغير