وقال النجاشي: ورد فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام (1).
الرابع: لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذر استعماله لجرح وشبهه (2)، أجزأه المسح بالحجر وشبهه مما يزيل العين، لأن الواجب إزالة العين والأثر، فلما تعذرت إزالتهما لم يسقط إزالة العين.
وروى الشيخ، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: (كل شئ يابس زكي) (3).
تنبيه: لو وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل، ولا يجتزئ بالمسح المتقدم، لأنه اجتزأ به للضرورة وقد زالت، ونجاسة المحل باقية، لأن المزيل لم يوجد، فلو لاقاه شئ برطوبة كان نجسا.
الخامس: لو خرج من الذكر دود، أو حصى، أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني، لا يجب غسله، سواء كان جامدا، أو مائعا عملا بالأصلين: براءة الذمة، والطهارة.
وكذا لو أدخل شيئا ثم أخرجه كالميل والحقنة ما لم يحصل هناك نجاسة من أحد الثلاثة، وللشافعي قولان في الجامد كالحصى والدود إذا خرجت غير ملوثة.
أحدهما: وجوب الاستنجاء إذ لا يخلو من نداوة وإن لم يظهر.
والثاني: عدم الوجوب لعدم البلة فأشبه الريح (4).
وعلى الأول هل تجزي الحجارة أو يتعين الماء؟ قولان (5)، وأوجب الاستنجاء من المائع كالدم والقيح والصديد والمذي قطعا (6)، وفي تعيين الماء والتخيير بينه وبين الحجارة، قولان (7).