أحدهما: النهي عن الاستقبال إلى بيت المقدس، لأنه محترم لشرفه وقد كان قبلة له عليه السلام إلى حين النسخ، ونهى عن استقبال الكعبة.
الثاني: إنه نهي عن استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس، لأنه يكون مستدبر الكعبة، وهو منهي عنه.
الرابع: ليس التسقيف شرطا في البنيان، بل كونه بحيث يستر القاعد عن أعين الناس ولو كان بقدر مؤخرة الرجل.
الخامس: قال بعض الشافعية: إنا لا نحرم القعود في البنيان إذ قعد قريبا من البناء بحيث لا يكون بينه وبين البناء إلا قدر ما بين الصفين، فأما إذ تباعد عن البناء فإنه يحرم، لأنه لا يؤمن أن يكون هناك مصل من الإنس أو من الجن أو الملائكة يقع بصره على عورته (1).
السادس: يكره استقبال بيت المقدس لأنه قد كان قبلة، ولا يحرم للنسخ، وهو قول الشافعي أيضا (2).
مسألة: ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه؟ في البول والغائط، لما رواه الشيخ، عن السكوني (3)، عن جعفر عن آبائه عليهم السلام، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر وهو يبول) (4).
وما رواه عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به) (5).